يسقط خياره أيضا، فضلا عن أن يكون التلف من مال من لا خيار له، فإن هذا النحو من التصرف كاشف عن رضاه بالعقد فيكون لازما، وهذا مما لا ريب فيه.
أما الثالث، أي إذا كان المتلف هو الأجنبي، فأيضا يكون الضامن هو الأجنبي لقاعدة الضمان بالاتلاف، فلا يتوهم في شئ في صور الاتلاف كون التلف ممن لا خيار له.
نعم لو كان هنا أيضا دليل على كون التلف من مال من لا خيار له لأخذنا به ولكنه منتف، فلا بد من الرجوع إلى دليل آخر، وهو قاعدة الضمان بالاتلاف.
لو كان المتلف هو الأجنبي هل يرجع البايع هو إلى المشتري أم لا؟
ثم إنه لا شبهة في بقاء خيار المشتري إذا كان المتلف هو الأجنبي كما أنه كان باقيا في فرض كون المتلف هو البايع، وحينئذ إن كان راضيا بالعقد وممضيا له فلا شبهة في لزوم العقد وسقوط خياره، فيتعين عليه الرجوع إلى الأجنبي، وإن فسخ العقد فإنه يرجع إلى البايع الذي من عليه الخيار فيأخذ الثمن منه، وأما البايع فهل يرجع هو إلى المشتري أو إلى الأجنبي، أو يتخير في الرجوع إلى أي منهما شاء، وجوه.
وقبل التعرض لبيان مدرك الوجوه وترجيح المختار منها على غيره لا بد وأن يعلم أن مورد البحث في كلام المصنف هو تلف المبيع وأن الفاسخ هو المشتري، كما هو مسوق الكلام من الأول، فما ذكره شيخنا الأستاذ من جعل مورد البحث هو تلف الثمن وأن الفاسخ هو البايع، استنادا إلى أمور وقرائن استفادها من العبارة لا وجه له.
نعم الظاهر أن كلمة الفاسخ في الموارد الثلاثة وكلمة المفسوخ عليه