الجهة الثالثة في أنه مع حكم الحاكم بالأرش أو بالفسخ هل يثبت ذلك للوكيل فقط دون الموكل أو العكس؟
فنقول: إن كان الموكل اعترف بالمطلب وأن الوكيل وكيله والمبيع معيب فلا كلام لنا فيه، كما أنه لا شبهة في أنه إذا لم يكن حكم الحاكم موجبا لثبوت الأرش أو الفسخ، كما إذا كانت البايع منكرا وحلف وانقطع الدعوى، فإنه لم يلزم شئ هنا على الوكيل البايع حتى نتكلم في أنه عليه أو على الموكل.
وإذا ثبت على البايع شئ فتارة يثبت ذلك باعتراف الوكيل بكون المبيع معيبا، وأخرى بالبينة، وثالثة باليمين المردودة، أما إذا ثبت الأرش أو الفسخ باعتراف الوكيل فلا يكون الأمر الثابت إلا ثابتا على الوكيل، فإنه إنما ثبت باعتراف الوكيل وهو أجنبي عن الموكل، فلا يكون اعتراف الأجنبي نافذا في حق الآخر، كما قدمناه في الجهة الثانية إلا إذا كان الوكيل وكيلا مفوضا في الحدوث والبقاء كما هو واضح.
وأما إذا كان ذلك ثابتا بالبينة فهي حجة شرعية وموجبة لكون الأرش أو لوازم الفسخ على صاحب المال، فإن البينة إنما قام في ذلك المورد فتكون الغرامة ثابتة على الموكل.
وإذا ثبت ذلك باليمين المردودة فقد وقع الكلام في أن ذلك لاحق بالقسم الأول أعني الاعتراف، فلا شبهة أنه يكون موجبا لثبوت ما يحكم به الحاكم على الوكيل، وإن كان مثل البينة فيكون ذلك مسببا لثبوت ذلك على الموكل، ولكن الظاهر بل الواقع من الأدلة أن اليمين المردودة مسبب مستقل لحسم الدعوى، فلا وجه لتنزيل ذلك منزلة الاعتراف أو منزلة