وتوضيح ذلك: أن موضوع الحكم في الحادثين قد يكون زمانيين بذاتهما من غير أن يلاحظ اجتماعهما وتقيد أحد الحادثين بالآخر، وقد يكون موضوع الحكم هو ذات الزمان والزماني من غير تقيد أحدهما أيضا بالآخر، وقد يكون هذه الصورة أيضا مقيدا أحدهما بالآخر بحيث يكون موضوع الحكم هو وقوع الحادث في ذلك الزمان.
الصورة الأولى فلا شبهة في جريان الأصل في أحد الجزئين إذا أحرز الجزء الآخر بالوجدان ويترتب عليه الأثر، والمقام من هذا القبيل، حيث إن موضوع الحكم إنما هو ذات الفسخ وذات الخيار بحيث يكون هذان الجزءان مجتمعين، من غير أن يكون عنوان الاجتماع قيدا للموضوع، وإنما الموضوع هو نفس الأجزاء، ولا يستفاد من الأدلة إلا أن الفسخ في زمان الخيار يؤثر، أما أن الزمان أيضا دخيل في الحكم فلا، بل موضوع الحكم إنما هما الجزءان الزمانيان، وهو الفسخ والخيار، وأنهما بذاتهما مركبا موضوع للحكم.
وكذلك الصلاة والطهارة، فإن الصحة مترتبة على الصلاة الواقعة مع الطهارة من غير أن يكون زمان الطهارة دخيلا في موضوع الحكم، فإنه مثل ذلك، فأحد الجزئين إذا كان محرزا بالوجدان والجزء الآخر بالأصل يترتب عليه الحكم، فإن اللازم إنما كون المصلي متطهرا.
ومن الواضح أن الصلاة قد تحققت جزما ووجدانا، فلا معنى لاجراء الأصل فيها والقول بأنها لم تتحقق، والجزء الآخر أعني الطهارة فقد أحرزها بالأصل فيكون المصلي متطهرا بالتعبد ويكون وقوع الصلاة في حال الطهارة أيضا وجدانيا، غايته في الطهارة التعبدية كما هو واضح،