في العين شركة مشاعية، وأما بالنسبة إلى بقية حقه أي البايع فيكون ذلك دينا في ذمة الميت، فيخرج من أصل التركة كما تقدم، فافهم وتأمل.
بيان آخر لهذا الفرع والتكلم في هذه المسألة لا يتوقف على القول بإرث الخيار، بداهة أن الكلام هنا متمحض لبيان حال انفساخ معاملة الميت بعد موته، وهذا تارة يكون بفسخ الوارث التي يتوقف على القول بإرث الميت الخيار، وأخرى يكون طرف المعاملة مع الميت من المشتري أو البايع، وهذا لا يتوقف على القول بإرث الخيار.
كما إذا باع الميت ماله من غيره بمائة دينار وكانت قيمته خمسين دينارا، فإن للمشتري خيار الغبن، فإذا لم يفسخ حتى مات البايع وفسخ المشتري بخيار الغبن، فإن بيان هذه المسألة وتنقيح ذلك لا يتوقف على القول بإرث الخيار، وكذلك إذا ترافعا في الفسخ وعدمه وحكم بالفسخ، فإنه يكون أيضا من صغريات هذه المسألة كما هو واضح.
صور المسألة التي لا يترتب عليها الأثر ثم إن الظاهر أن تنقيح هذه المسألة يقع في ضمن صور ثلاثة التي يترتب الأثر عليها، وأما الصور التي لا يترتب عليه الأثر فهي كثيرة ولا يهم التعرض لجميع ذلك.
الصورة الأولى أن يكون الدين مستغرقا للتركة، وقد تقدم أنه قد يكون ما أخذه الميت من الغير من الثمن أو المثمن تالفا، وأخرى يكون باقيا.