الخيارية ملكية متزلزلة، فإنه على هذا المنهج يقع البحث في أنه هل يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فيما انتقل إليه أم لا.
وأما على ما سلكه الشيخ الطوسي (رحمه الله) من عدم حصول الملك أصلا في زمان الخيار لكل ممن له الخيار، وعليه الخيار فإن عدم جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه لا يحتاج إلى البحث، فإنه يتصرف في مال الغير فهو لا يجوز بدون إذنه، وإذن فالمقتضي لجواز التصرف قاصر من غير احتياج إلى وجود المانع، وأما على المسلك المعروف فلا شبهة في وجود المقتضي لذلك وهو حصول الملكية من حين العقد، وإنما الكلام في وجود المانع.
ما قيل في وجه المنع والذي قيل في وجه المنع عن التصرف لمن عليه الخيار فيما انتقل إليه هو أن العين أي ما انتقل إلى من عليه الخيار إنما هي متعلقة لحق الغير، وهو من له الخيار، ومن الواضح أنه لا يجوز التصرف في متعلق حق الغير بدون إذنه كما لا يجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه، كما لا يجوز التصرف في العين المرهونة بدون إذن المرتهن، وفي أموال المحجورين عليهم من جهة الفلس بدون إذن الغرماء، وفي الأمة المستولدة لتعلق حق العتق بها وهكذا.
والمتحصل أن الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين من حيث ارجاعهما بحل العقد إلى مالكهما السابق، فالحق بالآخرة متعلقة بالعين التي انتقلت منه إلى صاحبه، وإذن فلا يجوز أن يتصرف فيها بما يبطل ذلك الحق كالتصرف المتلف أو ما هو بحكم الاتلاف.
وأشكل عليه المصنف (رحمه الله) أولا: بأن الخيار أمر تعلق بالعقد، حيث ذكرنا في أول الخيارات أنه ملك فسخ العقد أو امضائه، لا أنه تعلق بالعين