مشروطا بالقبض فلا يسقط بدليل نفي الضرر بل يسقط الضمان ونماء المعزول أيضا للمديون، لما عرفت أنه ملكه.
فيكون المقام عكس قاعدة الخراج بالضمان فلا تكون القاعدة المذكورة جارية هنا، فإن نفي الضرر ينفي الضمان واعتبار القبض في الملك يدل على عدم خروج المعزول عن الملك، ويكون ذلك كتعلق حق المجني عليه برقبة العبد الجاني.
ولكن يرد عليه أنه إذا كان المعزول باقيا في ملك المديون وكانت ذمته أيضا فارغة عن الدين، فأين ذهب مالك الدائن، مع أنه كان مالكا لذمته قطعا، فلا مناص عن تعيين ملكه بالمعزول، وقد عرفت أن دليل نفي الضرر لا يقتضي أزيد ما يدفع به ضرر المديون إذا عزل حق الدائن لا انعدام ملكه بالكلية، وقد عرفت أنه يندفع بعزل الحاكم وإذا عزله الحاكم فيتعين حقه بذلك، وعليه فيكون تلفه عن المالك فيكون نماؤه أيضا له، على ما تقتضيه قاعدة الخراج بالضمان كما هو واضح.
الجهة الخامسة أنه إذا عزل حق الدائن، فهل حفظه على الدائن أو للحاكم، أوليس على أحد حفظه؟
أما الحاكم فقد عرفت الكلام فيه، فإنه ولي الغائب لا ولي الحاضر، وكذلك المديون فإنه لا دليل على وجوب حفظه عليه بل حفظه كذلك أضر من بقائه في ذمته كما ذكره المصنف، وعليه فللمديون أن يحفظ ذلك وله أن يطرحه عليه أو على الطريق، فإنه بعد ما عرض ذلك على مالكه وامتنع مالكه عن القبض فلا يكون حفظه على أحد حسبة بل على مالكه، والمفروض أن المالك لا يأخذه، فسقط احترام ماله من حيث وجوب الحفظ، فيلقيه المديون أين ما يريد، كما هو واضح.