فيكون ثبوته على خلاف القاعدة، فيكون الثمن بأجمعه ملكا للبايع بمجرد البيع.
وعلى هذا فلا يلزم من انتفاء الوصف إلا خيار تخلف الوصف والشرط، فإن مرجع تخلف الوصف إلى تخلف الشرط.
قول السيد (رحمه الله) بأن الأرش على طبق القاعدة والمناقشة فيه ولكن التزم السيد (رحمه الله) في حاشيته (1) بأن الأرش على طبق القاعدة مع تسليمه جميع ما ذكرناه، من عدم كون الوصف يقابل بالمال ونحو ذلك، بدعوى:
أن للمعاملة مرحلتان: مرحلة الظاهر والانشاء، ومرحلة اللب، ولا شبهة أن وصف الصحة وإن لم يقابل بالمال في المرحلة الأولى ولكنه يقابل بالمال في المرحلة الثانية، بمعنى أن زيادة بعض الثمن إنما هي بلحاظ الوصف المذكور، فتمام الثمن في عالم الانشاء جعل في مقابل نفس العين، وليس شئ منه في مقابل الوصف، لكن في عالم اللب بعض ذلك الثمن الذي جعل في مقابل نفس العين مقابل للوصف، فإذا فرض تخلفه وجب على البايع أن يغرم ما فات من المشتري، وما اغترم في عالم اللب بملاحظة ذلك الوصف.
فبالتخلف لا يلزم الانفساخ لأن الفرض كون تمام الثمن في مقابل العين المفروض وجودها، ولكن لما كان المشتري قد اغترم من جهة ذلك الوصف وأعطي ما لا مقابل له في ذلك العالم له أن يرجع على البايع وله أن لا يرجع، ولذا لا تشتغل ذمة البايع على الأرش من حين العقد بل من حين المطالبة، كما هو واضح.