وقد أشار المصنف إلى حكم الوطئ مع العلم أو بدونه في آخر كلامه من هذا البحث، وقد أشار إلى هذا الوجه المحقق الإيرواني أيضا (1).
أقول: يرد عليه أولا: إن الروايات المطلقة من حيث جهل المشتري بالحمل أو علمه به ضعيفة السند، فإن هنا ستة روايات أو سبعة، إن كان ما ذكره في الكافي بعنوان روي رواية مستقلة، والصحاح منها وهي ثلاثة مقيدة بجهل المشتري، وما لم يقيد به ضعيف السند.
وثانيا: إن النسبة بين وطئ الجارية مع العلم بكونها حاملا وبين سقوط الرد بالوطي عموم من وجه، فإنه قد يكون الواطي مع العلم به راضيا بالعقد، فحينئذ يسقط الرد، وقد يكون الرضا بالعقد بدون الوطئ وقد يطأها ولكن ناسيا للحمل، أو غفلة من ذلك، أو مترددا في أنه يفسخ أو لا، أو بانيا على أنه لا يفسخ، ففي هذه الصور كلها لا يسقط الرد، فإن مجرد الوطئ لا دليل على كونه مسقطا للرد إلا في غير مورد الحمل للروايات المطلقة المقيدة بهذه الروايات.
وإذن فلا دلالة في وطئ الجارية مع العلم بحملها على الرضا بالعقد كما هو واضح.
فتحصل أن الظاهر هو كون هذه الأخبار ناظرة إلى ما ذهب إليه المشهور، فلا وجه لما ذهب إليه الإسكافي وتبعه جملة من الأعاظم و قربه المصنف بالوجوه المذكورة.
الفرع الثاني: الحكم بثبوت نصف عشر القيمة يشمل الثيب والبكر أم لا؟
ثم إنه يحكم بثبوت نصف عشر القيمة مطلقا، سواء كانت الجارية بكرا