ثم إنه (رحمه الله) استدل على ذلك بوجه آخر، وملخصه: أن الشرط ملك للمشروط له وله أن يطالب بمملوكه، وأن الشرط كأحد العوضين فكما أن أجزاء العوضين لا بد من تسليمها إلى مالكهما، وكذا الشرط لأنه كالجزء لا بد من تسليمه إلى مالكه.
وهذا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما قدمنا من أن الشرط لا يوجب اشتغال ذمة المشروط عليه بالشرط على نحو لو مات أخرج من تركته كما في العوضين، فإنه لم يثبت كون الشرط كذلك، نعم يجب عليه الوفاء بما اشترطه على نفسه وهو حق ثابت للمشروط له، وأما الملكية فلا كما لا يخفى.
والمتحصل أن المشروط له يتمكن من مطالبة المشروط عليه بالشرط واجباره عليه، لأنه حقه حسب التزامه، مضافا إلى دلالة الرواية المتقدمة وثبوت السيرة العقلائية، وأقوى من الكل أن له اسقاطه، وهو يؤيد كون وجوب الوفاء حقيا لأنه القابل للاسقاط.
ويمكن أن يقال إن الحكم أيضا يعقل أن يرتفع باسقاطه من جهة احتمال أنه مشروطا بعدم رفع يد المشروط له منه، وهذا أمر ممكن بحسب مقام الثبوت، إلا أنه يحتاج إلى دليل في مقام الاثبات.
بيان آخر هل الحكم الحكم التكليفي فقط كوجوب الوفاء بالنذر، فإنه لا يجب للمنذور له بل لا يجوز مطالبة المنذور من الناذر لعدم استحقاقه على الناذر شيئا أصلا إلا من باب الأمر بالمعروف يجوز المطالبة، وهو لا يختص بالمنذور والمشروط له بل هو وظيفة كل مسلم، أو يدل على الحكم الوضعي أيضا بحيث يكون هنا وجوب حقي يجوز للمشروط أن