بيان آخر في الفرع الخامس وحاصل الكلام أن من جملة الفروع التي ذكرها المصنف أنه هل يجوز ايجار العين في زمان الخيار أو لا؟
وتحقيق هذه المسألة في ضمن جهات:
الجهة الأولى فيما يرجع إلى عبارة المصنف، حيث إنه ذكر أولا في مطلع كلامه: أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار، فيه وجهان، من كونه ملكا له فيكون التصرف صادرا من أهله وواقعا في محله فيحكم بصحة الإجارة، ومن كون العين متعلقة لحق الغير فيحكم ببطلان هذا التصرف، فإن الفاسخ مسلط لأخذ العين ومع ذلك فلا وجه للحكم بصحة الإجارة، فإنه بعد ما أخذ الفاسخ العين من المستأجر لا يبقى مجال لصحة الإجارة، فإن صحتها متوقفة على أن يأخذ المستأجر العين لاستيفاء المنفعة منها.
ثم ذكر أنه لو آجر العين بإذن من له الخيار أو من نفس ذي الخيار ثم فسخ ذي الخيار فلا تبطل الإجارة، ثم بعد أسطر ذكر أنه لا شبهة في نفوذ التصرف إذا كان الايجار بإذن من له الخيار، وإنما الكلام في أنه هل يكون ذلك الإذن موجبا لسقوط الخيار أو لا، وعلى القول بعدم سقوطه بالإذن فهل تبطل الإجارة بنفس التصرف المتحقق في الخارج أو لا.
فيعلم من ذلك أن ما ذكره من أنه لو آجر العين بإذن من له الخيار أو من نفس ذي الخيار ففسخ لا تبطل الإجارة أمر مسلم فلا شبهة فيه، وكان هذا ليس موردا للاشكال بين الفقهاء، بل الظاهر أن كلام المحقق القمي