البينة، بل يلاحظ في نفسها حتى لا تكون موجبة لكون المال على الموكل بل على الوكيل.
الجهة الرابعة انتهى الكلام إلى جهات البحث في بيع الوكيل مع المشتري بكونه وكيلا أو عدمه، وقلنا: إن هذا البحث ليس مختصا بالمقام بل هو يجري في جميع الخيارات وهو من أحكامها وكثير الفائدة، وقلنا هناك جهات للبحث.
وانتهى الكلام إلى الجهة الرابعة، وهي أن العيب الثابت بحكم الحاكم هل يكون للوكيل أو للموكل، فنقول:
تارة لا يثبت شئ بحكم الحاكم أصلا فلا كلام لنا فيه، وإنما يكون حكم الحاكم قد أوجب انقطاع دعوى المشتري من غير ثبوت شئ على البايع، وأخرى يثبت العيب بحكم الحاكم على البايع، فهل يكون هذا لازما على الموكل أو على الوكيل؟
فثبوته هذا إنما يكون بأحد وجوه: إما اعتراف الوكيل بالعيب، أو بقيام البينة على ذلك، أو باليمين المردودة، أما إذا كانت العيب ثابتا بالبينة فيكون لوازم العيب من الأرش أو رد ثمن العين بعد الفسخ على الموكل، فإن البينة إنما قامت على كون العين المبيعة معيوبة، ومن الواضح أن العين للموكل فتكون ما أثبته البينة أيضا على الموكل، سواء اعترفا الوكيل والموكل بالعيب في هذه الصورة أم لا.
وقد يكون العيب ثابتا باعتراف الوكيل بكون المبيع معيوبا وحكم الحاكم على طبق اعترافه، فإن لوازم العيب من الأرش ولزوم رد الثمن على تقدير الفسخ إنما هو يثبت على الوكيل حسب اعترافه، ولا يكون