عدم الفرق بين البكر والثيب ثم إنه مما لا بد من التنبيه عليه وهو أنه بناءا على حمل تلك الأخبار على الحامل من غير المولى كما اخترناه، فلا فرق فيه بين البكر والثيب حتى مع كون إزالة البكارة جناية، لأنه مع دلالة النص على جواز الرد فلا مجال للمناقشة في ذلك.
وأما مع الاغماض عن ذلك والحكم بالتساقط على التقريب الذي ذكرناه فلا بد من الفرق بين البكر والثيب، لأن الروايات التي رجعنا إليها بعد تساقط هاتين الطائفتين إنما دلت على جواز الرد مع عدم احداث الحدث، وأما مع احداث الحدث فلا يجوز الرد، ومن الواضح جدا أن إزالة البكارة من البكر من أوضح أفراد احداث الحدث، فلا يجوز الرد مع ذلك.
وجه آخر لتقييد الأخبار ثم إنه ربما يقيد هذه الأخبار بكون الحمل من المولى بوجه سادس غير ما ذكره المصنف من الوجوه، وحاصله:
أن هذه الأخبار الدالة على جواز الحامل بعد الوطي مطلق من حيث كون الواطي عالما بالحمل أو جاهلا به، وحينئذ إن قلنا بعدم سقوط الرد بالوطي مع العلم بالحمل فهو بعيد، وإن قلنا بكون هذه الروايات مقيدة بحال الجهل فهو تقييد بلا موجب، وهذا بخلاف أن نحملها على الحمل من المولى، فإنه حينئذ تبقى الروايات على حالها من غير أن تكون مقيدة بالعلم والجهل، فإنه سواء علم المشتري بكون الجارية حاملا أو لم يعلم بها ووطأها فإنه يجب عليه ردها ورد نصف العشر من قيمتها كما هو واضح.