زجاجة شباك أحد فعليه أن يعيد مثله، وفي مثل تخريب القبة ونحوها يحكم بوجوب القيمة ظاهرا، فإن الظاهر أنها من القيميات لأنه لا يمكن عادة إعادة مثل القبة الأولى، لاختلافها اختلافا فاحشا من حيث الجدد والعتاقة وجودة المواد والأساس ورداءتها وغير ذلك من الجهات الموجبة للاختلاف كما هو واضح، فافهم.
3 - لو امتنع البايع من التسلم قوله (رحمه الله): لو امتنع البايع من التسلم.
أقول: يقع الكلام هنا في مقامين:
أما المقام الأول: أن يكون امتناع البايع من التسليم لحق، وهذا على نحوين:
الأول: أن يكون البحث في ذلك من حيث استحقاق المشتري الأجرة، والثاني من حيث الآثار الوضعية.
أما من حيث استحقاق المشتري الأجرة، فقد يقال بأن المشتري يستحق الأجرة للمبيع، لأن البايع إنما فوت عليه منافع العين وهي مملوكة للمشتري فيكون ضامنا لها، فلا بد وأن يعطي الأجرة له، ولكنه واضح البطلان، بداهة أنه بعد كون الامتناع عن حق فلا يكون ضامنا للأجرة أيضا، ويكون اشتراط عدم التسليم وسيلة لتقييد بناء العقلاء على الضمان كما هو واضح.
وأما من حيث الآثار الوضعية، فهو أن نفقة المبيع هل هي على البايع في ضمن الحفظ أو على المشتري، فذكر في جامع المقاصد أنها في المقام كنفقة الزوجة على الزوج، فكما أن امتناع الزوجة عن الزوج لا تكون موجبة لسقوط نفقة، وهكذا في المقام، ثم احتمل العدم، والظاهر هو الأول، ولكن ثبوت النفقة على المالك هنا بملاك المالكية،