ثم إنه من قبيل الشرط المخالف للكتاب أن يشترط أحد الشريكين على الآخر من المبيع الذي يشتريان مشاعا أن يكون النفع له والخسران على الآخر، وهذا أيضا مخالف للكتاب، فإن مقتضى الحكم الشرعي أن ضرر كل مال على مالكه ولم يثبت فيه جواز أن يلتزم أحدهما على الآخر ضمانه، كما تقدم نظيره في تعهد ضمان تلف مال شخص آخر، فإنه لم يثبت هذا النحو من الضمان في الشريعة إلا أن يشترط على الآخر لزوم اعطاء قيمته من ماله فهو شرط الفعل فلا بأس به، وأما الرواية الدالة على جواز شراء الجارية واشتراط هذا الشرط في ذلك (1)، فإن أمكن حملها على شرط اعطاء قيمتها مع الخسران فهو، وإلا فلا بد من الاقتصار بها في موردها فلا يمكن التعدي عنها إلى غيرها لكونها مخالفة للقاعدة كما لا يخفى.
وقد ظهر مما ذكرناه من معنى المقتضي للعقد ومن معنى الشرط أنه لا يبقى مورد للشك حتى يحتاج إلى التمسك بالأصول، بل قد اتضح أنه كلما يكون شرطا فحكمه معلوم إما بالأمارة أو بالأصول.
ولكن العجب من هؤلاء المحققين لم يأتوا شيئا يكون ميزا بين كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد أو للكتاب، حتى المحقق الثاني مع مهارته في الفقه.
6 - أن لا يكون الشرط مجهولا قوله (رحمه الله): السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا.