يبقى أن لزوم العقر على المشتري بنصف عشر القيمة أو عشرها بلا وجه، ولكن يمكن اثباته بعدم القول بالفصل لأنه كل من قال بلزوم رد الجارية الحاملة بعد الوطئ قال بذلك مع العقر، وكل من لم نقل لم نقل بذلك مطلقا.
والحاصل أن المصنف أثبت في النتيجة ما ذهب إليه صاحب الرياض (1) وغيره، من حمل الأخبار المذكورة على أم الولد، وإن وطئ الجارية الحاملة أيضا مانع عن الرد كما هو واضح، فافهم، هذه هي محصل الوجوه التي ذكرها المصنف، والعمدة منها هي الوجه الأول والخامس.
التحقيق في المقام أقول: الأولى ما ذهب إليه المشهور من جواز رد الجارية الحاملة بالوطئ وعدم حملها بأم الولد، والوجوه التي ذكرها المصنف تأييدا لحملها على أم الولد وكونها أجنبية عن جواز رد الجارية الحاملة بعد الوطئ لا ترجع إلى محصل.
أما الوجه الأول الذي هو من عمدة الوجوه، فجوابه أن ما ذكره من كون الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب فهو متين، ولكن ذلك لا يوجب حملها على أم الولد حفظا لظاهرها، بل هي ظاهر في الجارية الحاملة من غير المولى.
فالجملة وإن كانت ظاهرة في الوجوب ولكن القرينة دلت على كون الوجوب في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من المطلقات الدالة على