كالنهي عن الغرر ولزوم القدرة على التسليم، وقد يكون الاشتراط فرع كون المشروط عليه قادرا عليه ومالكا له كما ذكره شيخنا الأستاذ، وقد عرفت أنه لا يرجع شئ من ذلك إلى محصل، وذكرنا جملة من الكلام الذي يرجع إلى ما نحن فيه.
وتحقيق البحث هنا أن الشرط تارة يكون شرط فعل وأخرى شرط صفة، أما الأول فقد يكون شرطا لفعل نفس أحد المتعاقدين، وأخرى شرطا لفعل شخص أجنبي عنهما.
ألف - الشرط إذا كان شرط فعل أما الأول ولو كان امتناعه قياسيا كالطيران إلى السماء ونحو ذلك، مما يكون محالا بالنسبة إليه فيكون معنى الشرط هو التزام المشروط عليه بالشرط وعليه فلا معنى لاشتراط أحد المتعاقدين على الآخر أن يلتزم بغير مقدور، بأن يبيع ماله ويشترط عليه أن يلتزم بأمر غير مقدور، فإن هذا لا يصدر من عاقل أصلا.
نعم لو وقع ولم يكن الشارط ملتفتا يكون الشرط أي ما يتعلق به الالتزام من المستحيلات.
ثم إنه إذا انكشف كونه من المستحيلات فهل يكون هذا أيضا داخلا تحت الشرط غير المقدور فيبطل من الأول، بناء على بطلان الشرط غير المقدور أو يدخل تحت الشرط المتعذر، فالظاهر أن يلاحظ مدرك ذلك.
فإن كان مدركه النهي عن البيع الغرري، فلا شبهة في عدم الغرر هنا، حيث إن الغرر على ما عرفت عبارة عن الخطر وهو قائم بالتردد والحيرة وقد فرضنا أن المتبايعين ليسا كذلك، أي ملتفتين بكون الشرط غير مقدور حتى يكون ذلك غرريا.