لا يتمكنون من التصرف في التركة، لأنه وإن كان ملكا لهم عند المشهور إلا أنه متعلق لحق الغرماء والديان، ولا يجوز التصرف في متعلق حق الغير.
ثم إنه بناءا على عدم إرث الزوجة للخيار فليست الورثة مستقلة في اعمال الخيار في بيع العقار، وذلك لا من جهة أن الزوجة لها الخيار، بل قد عرفت أنه لا خيار لها على الفرض، بل من جهة أن دليل إرث الخيار كما تقدم ليس هو دليلا لفظيا لكي يتمسك بظاهره، بل عرفت أن مقتضى القاعدة هو أن يكون الخيار موروثا، لأن مرجع جعل الخيار عبارة عن تعليق اللزوم بالتزام الطرف الآخر بالشرط، ومرجع ذلك إلى تحديد الملكية - لا المملوك - بالفسخ، وكون الفسخ غاية لها، ومن الواضح أن الغاية هو فسخ ذي الخيار لا هو ووارثه، وحينئذ فلا دليل على ثبوت الخيار للورثة.
لكن قامت الضرورة والاجماع على إرث الخيار، ومن الواضح أن المتيقن من ذلك هو اجتماع جميع الورثة على الفسخ لا بعضه دون بعض خصوصا إذا كان الفسخ على ضرر الزوجة، بأن باع الميت عقارا، فإذا فسخت الورثة لم ترث الزوجة، فإنا لم نطمئن بثبوت الاجماع هنا، إذا فلا بد من ملاحظة المتيقن وهو اجتماع جميع الورثة، ومنها الزوجة على الفسخ كما هو واضح.
2 - كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار قوله (رحمه الله): مسألة: في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار.
أقول: بعد ما بنى على جواز إرث الخيار فيقع الكلام في كيفية ذلك مع تعدد الورثة، وقد ذكر فيها وجوه: