مبنيا على كون التواطي على البيع السابق موجبا لسقوط الخيار ويصير البيع به لازما كما هو واضح.
وكيف كان فظهور هذه الأخبار في اثبات مسلك الشيخ واضح جدا.
6 - صحيحة محمد بن مسلم عن رجل أتاه فقال: ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال (عليه السلام): ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه (1)، فإن اطلاق قوله (عليه السلام): ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه، شامل لحصول الملكية عن زمان العقد، ومن الواضح أن حصولها من زمان العقد يقتضي حصولها في زمان خيار المجلس أيضا كما هو واضح، وإذن فتدل الرواية على مسلك المشهور.
ولكن يرد على هذا الاستدلال أن هذه الرواية ناظرة إلى أن هذه المعاملة ليست من قبيل بيع ما ليس عنده لاستيجاب العقد الأول كما ذكره المصنف في المتن، فقوله (عليه السلام): ما يملكه، إشارة إلى هذا استيجاب، فليست الرواية ناظرة إلى حصول الملكية من حين العقد وعدمه، إذ ليس تلك الجهة موردا للسؤال أصلا.
وقد ورد في جملة من الروايات: لا توجب البيع قبل أن تستوجبه (2)، وفي بعضها أنه قال (عليه السلام): أليس إن شاء فعل وإن شاء ترك (3)، يعني أن