الغرض أن زوال العيب يوجب عدم الأرش أيضا فالأصل بقائه ولا يعارضه أصالة عدم زوال الحادث فإنه لا يثبت به زوال العيب القديم.
وبعبارة أخرى أن خيار العيب له أثران: أحدهما الرد، والآخر الأرش، فإن قلنا بأن حدوث العيب مانع من الرد مطلقا، فلا أثر للنزاع من هذه الجهة، كما أنه إذا قلنا بأن زوال العيب لا أثر له في الأرش، لا معنى للنزاع من هذه الجهة، إذا لا بد من فرض الكلام في أن زوال العيب الحادث يوجب الرد، فنقول: الأصل عدم الزوال، ولا يعارض ذلك مع أصالة عدم زوال العيب القديم، فإنه لا يترتب عليه زوال الحادث حتى يترتب عليه عدم جواز الرد.
وأيضا نقول: إن زوال العيب القديم يوجب عدم الأرش ومع الشك فيه يحكم بعدم زواله للاستصحاب، ولا يعارضه استصحاب بقاء العيب الحادث حتى يكون مانعا من الأرش، فإنه لا يترتب عليه زوال العيب القديم ليترتب عليه عدم الأرش.
وعلى هذا فلا وجه لما ذكره المصنف والتذكرة من عدم جواز الرد وأخذ الأرش، بل لا بد من التفصيل كما فصل الشافعي، فيقال بعدم جواز الرد لأصالة عدم زوال العيب الحادث، وأيضا نقول بثبوت الأرش لأصالة عدم زوال العيب القديم، وهذا واضح جدا، إذا فيحلف البايع فيسقط الرد ويحلف المشتري ويأخذ الأرش، وهذا مراد الشافعي من التحالف.
3 - لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه قوله (رحمه الله): الثالثة: لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه.
أقول: تحرير الكلام هنا أن النزاع تارة يكون في تعدد العيب، بأن يتفقا على عيب واحد وكان نزاعهما في وجود عيب آخر، فيدعي المشتري