الحكم من مختصات هذين الخيارين أم لا، بل يجري في غيرهما من الخيارات أيضا.
فنقول: أما ثبوت ذلك الحكم في الخيارين المذكورين أعني خياري الشرط والحيوان فمما لا شبهة فيه، لرواية ابن سنان: وإن كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال بايعه حتى ينقضي شرطه ويصير المبيع للمشتري (1)، وقد تقدم أن المراد من صيرورة المبيع للمشتري كونه له مستقرا، فإنه كان قبل انقضاء زمان الخيار له متزلزلا لا أنه لم يحصل الملك له أصلا، على ما سلكه الشيخ الطوسي، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
وكيف كان فلا شبهة في صراحة هذه الرواية في أن التلف في زمان خيار الحيوان والشرط ممن لا خيار له، وإن كان ذلك أي التلف بعد القبض.
ما يستدل به على جريان الحكم في سائر الخيارات وإنما الكلام في جريان هذا الحكم في غيرهما من الخيارات، وقد استدل على كونه من أحكام جميع الخيارات بوجوه:
1 - الاتفاق، حيث إنه قد ادعى صاحب الرياض وغيره كالمحقق آقا جمال في حاشية اللمعة الاتفاق على جريان ذلك في غير خياري الحيوان والشرط من بقية الخيارات.