الجهة الثالثة: أقسام الشرط المخالف في أن الشرط المخالف يكون على ثلاثة أقسام:
1 - أن يشترط أحد المتبايعين على الآخر فعلا محرما، كقتل النفس المحترمة أو الكذب أو شرب الخمر ونحو ذلك.
2 - أن يشترط اعتبارا من الاعتبارات العقلائية، ككون زوجته مطلقة، أو كونه وارثا للآخر، أو كون ولاء العتق له مع كون المعتق شخصا آخر وهكذا.
وهذا يرجع إلى شرط النتيجة، وقد عرفت فيما سبق أن مثل هذه الأمور لها أسباب خاصة لا توجد إلا بها، إلا إذا كان ذلك الشرط على نحو يتحقق في ضمن هذا العقد، بأن يوجد الاعتبار بنفس الاشتراط ويتحقق القبول بقبول المشروط عليه العقد، لما عرفت أن هذا الشرط شرط أمر اعتباري فلا بد من ملاحظة المورد بأنه يتحقق هذا الأمر الاعتباري أو لا يتحقق كما هو واضح، فإن تحقق خرج الشرط عن كونه مخالف للكتاب وإلا فيكون مخالفا له.
3 - أن يشترط أحدهما على الآخر حكما من الأحكام الشرعية، كما إذا باع داره واشترط على المشتري أن يكون الخمر حلالا أو غير ذلك من الأحكام.
وهذا هو اشتراط فعل الأجنبي عن العقد، وقد عرفت أنه أمر غير مقدور للمشروط عليه، وحينئذ فإن كان التعليق هو تعليق نفس العقد على الالتزام بفعل الغير، وقد عرفت أنه باطل، إذ لا معنى للالتزام بالأمر الغير المقدور حتى لو قلنا بصحة التعليق في العقود وعدم بطلانه، فلا يصح الاشتراط هنا إذ لا يمكن الالتزام بأمر غير مقدور، وإن كان