رجوع العوض إلى مالكه الأول أن ما أتلفه من عليه الخيار إنما أتلف مال غيره فهو له ضامن بأداء المثل أو القيمة، فافهم، فلا يكون الإذن ممن له الخيار في التصرف ووقوع التصرف في الخارج سببا لسقوط خيار ذي الخيار أصلا.
نعم إذا صدر الإذن في التصرف من المالك ووقع التصرف المتلف أو ما هو في حكم الاتلاف في الخارج، فلا شبهة في كون هذا النحو من الإذن موجبا لعدم ضمان المتلف بذلك العين، فإن الإذن قد صدر من أهله ولا بد من الالتزام بلوازمه.
وهذا غير من له الخيار في التصرف فيما انتقل إلى من عليه الخيار، فإن ذلك التصرف كان مقتضى طبع العقد بخلاف التصرف هنا، فإنه لم يجز لمأذون له أن يتصرف في مال غيره قبل الإذن وإنما جاز ذلك بعده كما هو واضح، فلا يكون موجبا للضمان.
فكان شيخنا الأستاذ خلط بين التصرف الواقع في الخارج في مال شخص آخر بإذنه، فإنه لا يوجب الضمان سقوط حقه عن ماله بإذنه بالاتلاف، وبين المقام حيث إن وقوع هذا التصرف المتلف في الخارج لا يوجب سقوط حق من له الخيار عن العين، أعني أنه لو فسخ لكانت العين له فإن وقوع التصرف المذكور بإذنه في الخارج لا يوجب سقوط حقه عن الرجوع إلى البدل بعد فسخ العقد، لعدم كون إذنه في هذا التصرف موجبا لشئ لم يكن لمن عليه الخيار كما هو واضح.
نعم لو ثبت من القرائن الخارجية أن إذن من له الخيار التصرف في العين الخارجية لمن عليه الخيار موجب لسقوطه لكونه قاصدا به سقوط خيار، أو أنه قصد ذلك بوقوع التصرف في الخارج وإن لم يكن قاصدا ذلك بالإذن لكان للقول بالسقوط مجالا واسعا، ولكنه خلاف الفرض فإن