الصورة الثالثة أن يكون للميت مال ولم يكن له دين، أو كان ولم يكن مستغرقا للتركة، وباع قبل موته متاعا وكان له الخيار أو لصاحبه، فإنه ينتقل ماله حينئذ إلى الورثة، وإذا فسخ الوارث العقد أو فسخه المشتري فبمقتضى قانون الفسخ ينتقل مال المشتري إلى الميت، أي ينتقل المبيع إلى الميت لأنه كان خارجا من ملكه فيكون من التركة.
وأما الثمن فإن كان تالفا فيكون بدله دينا على الميت فيخرج من التركة، لعدم الفرق في اخراج دين الميت من التركة بين الدين السابق على الموت والدين الحادث بعد الموت، فإن جميع ذلك يخرج من التركة، أو يأخذ المشتري مقابل الثمن من المبيع الذي انتقل إلى الميت بعد الفسخ، فإنه يدخل في ملك الميت، والمفروض أن الثمن قد تلف في ملك الميت إما تلفا حقيقيا، أو تلفا حكميا كنقله إلى غيره في حياته بالبيع أو بالهبة ونحو ذلك، فيكون بدله دينا عليه.
وحينئذ لا ينتقل ذلك المبيع إلى الورثة لمكان الدين، على ما اخترناه في إرث المال من أنه إذا كان للميت دين لا ينتقل ماله إلى الورثة بمقدار الدين، وإن كان المبيع وافيا بالثمن الذي يطالبه المشتري من البايع فهو وإلا فيأخذ البقية من التركة التي ورثتها الوارث، لما عرفت من عدم الفارق بين الدين السابق على الموت أو اللاحق به، فإن جميع ذلك لا بد وأن يخرج من التركة.
وإن كانت العين باقية وانتقلت التركة إلى الورثة التي من جملتها تلك العين، ثم فسخ الوراث أو المشتري العقد، وحينئذ كان المبيع الذي اشتراه المشتري من الميت قبل الموت من جملة التركة، وهل يكون عين