بعقد لازم فلا شبهة في أن فسخ من له الخيار العقد لا يكون فسخا للعقد الثاني، ولا أن له اجباره برد العين من المشتري الثاني، فإن تصرف البايع الثاني تصرف صدر من أهله ووقع في محله، فإنه وإن كانت ملكيته محدودة إلا أن العين كان مملوكا له مطلقا لا مقيدا بزمان.
وإن كان النقل بعقد جائز وفسخ البايع الأول الذي هو ذو الخيار العقد فهل يكون فسخه فسخا للعقد الثاني أيضا أو لا؟
الظاهر أنه لا يكون فسخا، بداهة أن المشتري الثاني لم يتلق البيع من البايع الأول حتى يكون البايع الأول مسلطا على فسخ العقد الثاني كما ذكره المصنف، ولا أن سلطنة البايع الثاني من فروع سلطنة البايع الأول وفي طولها ليكون مسلطا على فسخ العقد الثاني من هذه الجهة، بل إنما يتلقى المشتري الثاني البيع من البايع الثاني الذي كان مالكا للعين وقد نقلها إليه فيكون نافذا، لكون الناس مسلطون على أموالهم.
هل لذي الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني؟
ثم هل لذي الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني بعد فسخه العقد الأول أو لا؟
ذكر بعضهم ومنهم السيد في حاشيته (1) أن له ذلك، فإن قانون الفسخ رجوع كل من العوضين إلى مالكه الأول، فإذا كان مقتضى قانون الفسخ هو ذلك فيكون من عليه الخيار ضامنا بالعين ابتداءا ضمانا معاوضيا، فإن تمكن من أداء العين فلا بد له ذلك، وإلا فيكون منتقل إلى المثل أو القيمة، وحيث إن البايع الثاني الذي هو من عليه الخيار متمكن عن رد العين إلى