أو القيمة دون العين المعيبة لكونه مستلزما للضرر إذا كان بدون الأرش، وإن كان معه فيلزم منه الربا كما لا يخفى.
6 - تأخير الأخذ بمقتضى الخيار قوله (رحمه الله): ومنها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار.
أقول: ظاهر الغنية اسقاطه الرد والأرش بلا خلاف كليهما، وذكر في المبسوط والوسيلة سقوط الرد بالتأخير وحده، واختاره المصنف أيضا، وفي الكفاية اطلاق الأخبار الدال على عدم السقوط، وفي الحدائق والمسالك: لا نعرف فيه خلافا، وفي الرياض أنه ظاهر الأصحاب المتأخرين كافة.
وعلى الجملة فالمسألة مورد الخلاف بين الفقهاء إذا كان التأخير مع العلم بالعيب، فإن الظاهر من الغنية أنه ادعى عدم الخلاف في سقوط الرد والأرش بالتأخير، ولكن المبسوط صرح بسقوط الرد دون الأرش، وفي الكفاية ادعى عدم الخلاف في عدم سقوطها بالتأخير، وكذا في الحدائق، وجعل ذلك أي عدم السقوط صاحب الرياض ظاهر المتأخرين من الأصحاب.
أقول: يقع الكلام فيه من جهتين:
الأولى: في وجود المقتضي للرد والأرش، بأن الاطلاقات يقتضي ثبوتهما عند تأخير الرد أم لا؟
الثانية: في ثبوت المانع عن الأرش والرد، وأنه على تقدير تمامية المقتضي للرد والأرش وثبوت الاطلاق بالنسبة إليهما هل هنا مانع عن ثبوت الأرش والرد أم لا؟
أما الجهة الثانية، فالظاهر أنه لا مانع عن ذلك، لأنه إما التصرف أو