يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقدا، فإن الظاهر من جملة منها أن البيع إنما يكون في مجلس الاشتراء، وبضميمة صحيحة بشار بن يسار يتم المطلوب، وهو حصول الملكية في زمن الخيار.
وهي أنه سئل عن الرجل يبيع ويشتريه عن صاحبه الذي يبيعه منه قال: نعم لا بأس به، قلت: اشترى متاعي؟ فقال (عليه السلام): ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك (1)، فإن ظاهر الذيل بل صريحها، وهو قوله (عليه السلام):
ليس هو متاعك ولا غنمك، أن المبيع قد انتقل إلى المشتري ولم يبق في ملك البايع.
وقد عرفت عن جملة منها أن البيع الثاني قد وقع في مجلس البيع الأول، والمفروض أن هذا الزمان زمان خيار المجلس، فتدل الرواية على أن الملكية قد حصلت في زمان خيار المجلس، فإذا حصلت الملكية للمشتري حصلت ملكية الثمن للبايع أيضا لأن البيع مبادلة مال بمال.