سقوط اشتراط التأجيل، فإن عدم لزوم الالتزام بالصحة بعد العقد إنما هو من أحكام العقد اللازم، فإنه بعد ما صار لازما لا يكون جائزا، والمفروض أن البايع لم يلتزم بالعيب والتزامه بعد العقد لا يكون لازما إلا أن يكون هنا تراض جديد بين المتبايعين وهو أيضا غير مربوط بالعقد الأول.
وبعبارة أخرى أن العقد قد وقع على المبيع الغير المقيد بكونه صحيحا الذي يعتبر في ضمن العقد بحسب الارتكاز ويكون شرطا ضمنيا، لأن البايع قد أسقط هذا الشرط بالتبري عن العيب وتحقق العقد اللازم خاليا عن الشرط، وبعد ما صار هذا العقد لازما فلا يمكن اشتراط شرط الصحة في ضمنه بعد لزومه وإن كان اشتراطه بالتراضي الجديد كما هو واضح.
وهذا بخلاف المقام، فإن المشتري قد اشترط على البايع التأجيل وصار له حق عليه، فله أن يبقى هذا الشرط وله اسقاطه، ولذا تجوز فيه الإقالة، وأما في التبري فلا يجوز فيه الإقالة أيضا، فإنه هل يتوهم أحد أنه إذا تبرى البايع عن العيب ثم أقال البايع مع المشتري في اسقاط التبري يكون اشتراط الصحة في المبيع لازما، وهذا واضح لا شبهة فيه.
فتحصل أن ما ذهب إليه المشهور، من أنه لا يسقط التأجيل بالاسقاط غير صحيح، وما ذكروه من الوجوه على ذلك غير تام، وما ذهب إليه غير المشهور ونسب إلى بعض العامة من أنه يسقط بالاسقاط صحيح، كما هو واضح على ما عرفت.
5 - إذا كان الثمن حالا وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه قوله (رحمه الله): مسألة: إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه.