وصيرورة المبيع للمشتري هو التحقق والاستقرار والثبوت لا الحدوث بعد ما لم يكن.
وعلى الجملة فالرواية قابلة للحمل على هذا المعنى بعد كون ظهور الروايات المتقدمة في حصول الملكية من حين العقد أقوى.
ومع الاغماض عن ذلك فيقع التعارض والتكافؤ بين الروايات المتقدمة الظاهرة في حصول الملكية من زمان العقد وبين صحيحة ابن سنان الظاهر في حصولها من حين انقضاء الخيار.
علاج التعارض بين الروايات الواردة فذكر المصنف أن في فرض المعارضة بينهما يرجع إلى أصالة عدم حصول الملكية من حين العقد، ولكن التعارض منتف في المقام، بداهة أن الطائفة الأولى معروفة ومشهورة فلا بد من الأخذ بها ورفع اليد عن الصحيحة لكونها غير معروفة، فتكون الشهرة المؤيدة بالاجماع موجبا لترجيح تلك الطائفة الأولى ورفع اليد عن الصحيحة وإن كانت صحيحة.
أقول: كان نظر المصنف من ترجيح الأولى من الروايات إلى الشهرة الفتوائية وإلا فكلتا الطائفتين من حيث الناقل والراوي في مرتبة واحدة، فإن كلتيهما خبر واحد، نعم المشهور من الفقهاء ذهبوا إلى حصول الملكية من زمان العقد، فتكون الشهرة فتوائية، فبناء على كون اعراض المشهور موجبا لوهن الخبر الصحيح تكون هذه الشهرة موجبة لوهن الصحيحة وترجيح لطائفة الأولى.
ولكن الأمر ليس كذلك، إذ المراد من الشهرة الموجبة للترجيح في مقام التكافؤ هو الشهرة في الرواية، بمعنى كون الرواية في نفسها ظاهرة