وتوهم أن الشرط مخالف للكتاب توهم فاسد، فإن الشرط وهو جعل الخيار للشارط ليس مخالفا للكتاب بل متعلقه مخالف للكتاب، كما إذا باع شيئا وشرط في ضمنه أن يعصر الخمر وإلا فله الخيار، فإن جعل الخيار ليس مخالفا للكتاب بل متعلقه كذلك، وقد تقدم صحة جعل الخيار على تقدير ترك فعل الحرام، بأن اشترط أحد المتبايعين على الآخر أن يفعل محرما كما هو واضح.
2 - لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد قوله (رحمه الله): الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد.
أقول: ذكر في تقرير شيخنا الأستاذ أنه لم يسبق هنا أمر أول ليكون هذا ثانيا له.
ولعله اشتباه من قلم المصنف أو من النساخ، ولكنه واضح البطلان، لأنه ذكر عند الشروع بأحكام الشرط الفاسد أن الكلام يقع في أمور، وذكر الأمر الأول وقد أطال البحث فيه، وذكر في آخره أنه هل يثبت الخيار للجاهل بفساد الشرط أو لا، ثم تعرض للأمر الثاني، فلا اشتباه من المصنف ولا من النساخ.
وحاصل كلام المصنف هنا أنه بناءا على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد إذا قلنا بصحة العقد وعدم فساده بفساد الشرط، فلا شبهة في صحة العقد وسقوط الخيار باسقاط الشرط مع القول بثبوت الخيار للمشروط له، وإذا أسقط المشروط له ذلك الشرط فهل يصبح العقد صحيحا أو يبقى في فساده.
فقد اختار الأول بدعوى أن العقد قد انعقد بينهما فاسدا فلا ينفع السقاط المفسد بعد ذلك، ثم احتمل الصحة بناءا على أن التراضي إنما حصل على العقد المجرد عن الشرط فيكون كتراضيهما عليه حال العقد،