وأما شرط الفعل فقد تقدم الكلام في بعض الجهات الراجعة إليه، ومن جملتها هي أن مقتضى المؤمنون عند شروطهم هو شرط الفعل فقط، لكونه دالا على الحكم التكليفي فلا يتعلق إلا بالفعل كتعلق النذر به أو يعم بقية الأقسام.
فقد عرفت أن المصنف (رحمه الله) ذكر كونه وجوب الوفاء بالنذر بحيث لا يتعلق إلا بالفعل، وأما بقية الأقسام فليست مشمولة لذلك، ولكن قد عرفت أن الأمر على خلاف ذلك وأن مفاد دليل الوفاء بالشرط هو الأعم من ذلك.
مخالفة الشهيد (رحمه الله) في كون دليل الوفاء بالشرط دالا على الحكم التكليفي ثم إنه خالف الشهيد (رحمه الله) في كون دليل الوفاء بالشرط دالا على الحكم التكليفي أعني وجوب الوفاء بالشرط، بل ذكر أنه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط، وإنما فائدة الشرط هو جعل العقد عرضة للزوال (1).
ولكنه واضح الدفع حيث عرفت أن الظاهر من قولهم (عليهم السلام):
المؤمنون عند شروطهم، كقولهم (عليهم السلام): المؤمن عند عدته، حيث يستفاد من أمثال ذلك وجوب الوفاء بالشرط والوعد، على أن غرض الشارط هو أن يلزم المشروط عليه بحسب شرطه لا مجرد جعل العقد جائزا وعرضة للزوال.
بل قد عرفت أن المأخوذ في موضوع الوفاء بالشرط هو الايمان وأن الوفاء به من علامته، وهو يقتضي أن يكون المشروط عليه ملزما بالوفاء ويجب عليه الوفاء بالعقد، خصوصا يتضح أن الحديث يدل على وجوب