للخيار تعبدا، بل يعلل أن كونه مسقطا من جهة الرضا بالعقد وقصد ذي الخيار الاسقاط كما هو واضح.
2 - أن يكون مسقطا تعبدا، وإن لم يكن مصداقا للاسقاط بالحمل الشايع، بل لم يقصد المتصرف سقوطه أو قصد عدمه، ولكن التعبد الشرعي أوجب سقوطه بذلك، كالتقبيل واللمس والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه، فإن ذلك كله يوجب سقوط الخيار تعبدا، أو لم يكن هنا تصرف أصلا في شئ من العوضين، كالتفرق الموجب لسقوط خيار المجلس فإنه يوجبه تعبدا كما هو واضح، وقد تقدم ذلك كله.
والكلام هنا في أن ما يوجب سقوط الخيار هل يوجب تحقق الفسخ به أيضا أم لا؟
الظاهر أنه لا شبهة في أن ما يكون مصداقا لسقوط الخيار فهو مصداق للفسخ أيضا، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك، فمن هذه الجهة لا فارق بينهما، هذا لا شبهة فيه.
أن ما يكون موجبا لامضاء العقد وسقوط الخيار إذا وقع على ما انتقل إلى ذي الخيار هل يكون ذلك فسخا أم لا؟
وإنما الكلام في أن ما يكون موجبا لامضاء العقد وسقوط الخيار من التصرف، إما لكونه مصداقا للسقوط أو تعبدا، إذا وقع على ما انتقل إلى ذي الخيار، بأن تصرف المشتري في الحيوان مثلا أو ما اشتراه من المتاع في مجلس العقد، وهل يكون ذلك فسخا تعبدا أو لكونه مصداقا له إذا وقع على ما انتقل عنه، بأن باع زيد جارية قبلها بعد التسليم، أو نظر إلى ما لا يحل النظر إليها أو لامسها، أو لا يوجب الفسخ؟
فقد ذهب جمع من العلماء إلى الثاني، وأن الفسخ يتحقق بذلك، كما أن الامضاء كان متحققا بها إذا وقعت على ما انتقل إلى المتصرف.