أحكام القبض 1 - انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض قوله (رحمه الله): مسألة: من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض.
أقول: ذكر الفقهاء أن من أحكام القبض اللاحق عليه أن يكون الضمان مع التلف على البايع، بل لا خلاف في ذلك بينهم، والكلام في مدرك ذلك.
وقد استدل عليه بالنبوي المشهور التلف قبل القبض من البايع، وفيه أن هذه الرواية نبوية غير منقولة من طرقنا، فلا تكون حجة، وعلى تقدير استناد المشهور بها قلنا إن الشهرة لا توجب انجبار ضعف الرواية.
وقد استدل أيضا برواية عقبة بن خالد (1)، الدالة على كون الضمان على البايع حتى يخرج المال من بيته ويقبضه من المشتري، ولكن هذه الرواية أيضا ضعيفة السند وغير منجبرة بعمل المشهور صغرى وكبرى.
وقد يستدل على ذلك بالاجماع، ولكنه أيضا ليس بحجة لأن مدركه هو القطع بقول الإمام (عليه السلام)، ومنشأه إما دخوله في المجمعين وهو غير معلوم، أو قاعدة اللطف وهي غير تامة، أو الحدس القطعي وهو أيضا غير معلوم، إذ لا نعلم أن الحكم الذي وصل إلينا يدا بيد أنه بإمضاء الإمام (عليه السلام) ورضائه بذلك.