احداث الحدث مسقطا للرد أعم بين أن يكون الحدث هو هذه الخصال الأربعة، أي الجنون والجذام والقرن والبرص، وبين أن يكون غير ذلك، فيرجع في مورد التعارض إلى العمومات الدالة على لزوم العقد.
الجهة السادسة: هل يثبت له مع عدم الرد في ضمن السنة بهذه العيوب مطالبة الأرش أم لا؟
قد عرفت سابقا أن في موارد ثبوت العيب يثبت لمن له الخيار الرد، وإذا لم يرد يجوز له مطالبة الأرش، وعلى المشهور يكون من الأول مخيرا بين الأمور الثلاثة، إما الرد أو الرضا بالعقد مجانا أو الرضا به مع الأرش، وعلى كل تقدير فهل يثبت له مع عدم الرد في ضمن السنة بالعيوب السنوية أن يطالب الأرش أم لا؟
والظاهر أنه ليس له مطالبة الأرش، بداهة أن الروايات الدالة على ثبوت خيار العيب للمشتري مع ظهوره بعد العقد قد أثبت جواز مطالبة الأرش مع عدم الرد، مع كون ذلك أي مطالبة الأرش على خلاف القاعدة، ومن الواضح أن الروايات المستفيضة الدالة على جواز الرد بالعيوب السنوية ليس فيها تعرض بالأرش، فلا يمكن الالتزام به مع كونه على خلاف القاعدة.
نعم لو قلنا الأرش ثابت على طبق القاعدة لكونه كالجزء من الثمن، فمع نقص ما يقابله من وصف الصحة فيرد ذلك الجزء، مع القول بأن مادة تلك العيوب الحادثة في السنة إنما هي ثابتة قبل السنة، فللقول بالأرش مع عدم الرد وجه وجيه، ولكن قد عرفت آنفا أن الأرش ليس جزء من الثمن وإلا كان البايع من الأول مشغول الذمة على ذلك، مع أنه لا يثبت إلا بالمطالبة.