والحاصل أن سقوط الخيار بطرفيه من الرد والأرش وبطرفه الواحد يحتاج إلى كون المسقط ظاهرا فيه، وعليه فلا بد من الاقتصار بالمتيقن.
2 - سقوطه بالتصرف لا شبهة في سقوط هذا الخيار بالتصرف اجمالا، وإنما الكلام في خصوصيات ذلك، فنقول: إن التصرف إنما يكون على أنحاء:
1 - أن يكون تصرفا مغيرا كقطع الثوب وصبغه ونحو ذلك، وهذا لا شبهة في كونه مسقطا للخيار.
وتدل عليه الصحيحة عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبين، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك العيب، فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به (1).
ومن الواضح أن تغيير العين ولو بمثل الصبغ ونحوه احداث للحدث، فإن المراد من الاحداث هو الكناية عن ثبوت حدث في المبيع لا معناه الصريح، أعني اسناد الحدث إلى الفاعل فيكون موجبا لسقوط الرد، ويبقى له حق مطالبة الأرش فقط كما لا يخفى.
ويؤيد ذلك مرسلة جميل التي يعاملون معها معاملة الصحيح، وإن ناقشنا في ذلك، وهي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال: إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب (2).