جعل الخيار، من أن معناه انشاء الملكية الخاصة المحدودة، وحينئذ كان العقد صحيحا ولكن حيث كان الشرط متعذرا ثبت للمشروط له حينئذ خيار تخلف الشرط، فلا يكون لهذا الشرط واقع بحسب البقاء لكونه لغوا، فإن الالتزام بغير المقدور لغو، وكذلك لو كان الشارط ملتفتا من الأول، فإن هذا الاشتراط مع العلم بعدم القدرة عليه لغو، فلا معنى للالتزام به ولا يكون العقد خياريا به، وهذا بخلاف صورة الجهل بكونه غير مقدور، فإن الالتزام من المشروط عليه يمكن هنا، ولو من باب خدعة الشارط، وكذلك يصح الشرط من الشارط.
وعلى كل تقدير لا يمكن إلزام المشروط عليه بعد العلم بالحال، وإن كان العقد خياريا.
2 - أن يكون الشرط سائغا في نفسه قوله (رحمه الله): الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه.
أقول: الظاهر أن غرضه من هذا الشرط هو ما تقتضيه القواعد، حيث إن مقتضى القاعدة أن يكون الشرط سائغا وإلا فلا يكون نافذا كالالتزام بالمحرم وما لا ينفذ مخالف لمفهوم الشرط وهو الإناطة، فإن شرط غير النافذ غير مربوطا.
وأما بحسب الروايات فسيأتي الكلام فيه، فإنها مطبقة على أن كل شرط نافذ إلا الشرط الذي خالف الكتاب والسنة (1)، وحرم الحلال