وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: وحيث لم يدل التصرف على سقوط الأرش فالأصل بقاؤه، وذكر أيضا: الأولى أن الرضا بالعقد لا يدل على سقوط الأرش.
الجهة الثانية وأما الجهة الثانية، فهي أنه هل تشمل أخبار ثبوت الأرش على صورة التصرف بعد العلم بالعيب أم لا؟
فنقول: قد نقول بأن المشتري إذا اشترى مبيعا معيوبا فهو من الأول مخير بين الأمور الثلاثة: إما الرد أو الامضاء مجانا أو مع الأرش، على ما ذهب إليه المشهور، فحينئذ يقع الكلام في أن التصرف يوجب سقوط الرد والأرش أو لا.
فالكلام حينئذ راجع إلى مسقطية التصرف، وقد تقدم الكلام في ذلك، من أنه مسقط تعبدا أو لكونه كاشفا عن الرضا، وعلى كل تقدير فهل يكون التصرف مسقطا للرد والأرش معا أم لا.
وتارة نقول إن المشتري ليس من الأول مخيرا بين الرد والامضاء مجانا أو الأرش، بل بين الرد والامضاء وبعد سقوط الرد ثبت له الأرش فقط، بحيث ليس له مطالبة الأرش قبل سقوط حق الرد.
ثم إنه يقع النزاع في أنه بعد عدم سقوط الأرش بالتصرف فهل تشمل أخبار الأرش لصورة التصرف بعد العلم أيضا، كما تشمل لصورة التصرف قبل العلم أو لا، بحيث لا يكون التصرف موجبا لسقوط الأرش مطلقا، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده؟
وفي هنا سؤال الفرق بين القول بالتخيير بين الأمور الثلاثة من الأول:
أولا: في كون ذلك دخيلا في شمول دليل الأرش لصورة التصرف بعد