يتعذر عليه الشرط، فإذا كان الأمر كذلك وقلنا بصحة بيعه فقد تعذر عليه الشرط ويثبت للمشروط له الخيار، فهو إن أمضى عقده أي عقد نفسه فهو ولا كلام.
المناقشة في كلام العلامة (رحمه الله) وأما إذا فسخ عقده فهل يرجع إلى بدل عينه، أو يرجع إلى نفسها بفسخ العقد الواقع عليه من أصله، أو من حين الفسخ وجوه قدمنا صحيحها، ولا مزية له على ما تقدم، إلا أن العلامة (رحمه الله) (1) ذكر في هذه المسألة أنه إذا فسخ المشروط له يرجع إلى نفس عينه بانفساخ العقد الواقع عليها من المشروط عليه، إلا إذا كان الواقع عليها هو العتق، فإنه حينئذ يرجع إلى قيمتها لا إلى نفسها بفسخ العتق، لأن العتق مبني على الغالب.
وهذا الكلام من العلامة مما لم يفهم له معنى محصلا أبدا، لأن معنى بناء العتق على الغالب هو أن العبد إذا عتق منه جزء يسري الحرية إلى جميع أجزائه، ومنه ضمان أحد الشريكين لحصة شركته في العبد إذا عتق نصفه أي حصة نفسه، ولكنه كما كان سببا لحرية نصفه الآخر أيضا يضمن لشريكه قيمة ذلك النصف، وهذا معنى غلبة الحرية والعتق، لا أن معناه أنه إذا أعتق ملك الغير يكون هذا موجبا لحريته، والمفروض أن فسخ المشروط له يكشف عن أن عتق المشروط عليه وقع في غير ملكه فيبطل.
فالصحيح ما ذكرناه من صحة العقد مطلقا وللمشروط له الخيار، وأنه