يقع في مقابل ذات المبيع، ولا يقع في مقابل الشرط أبدا، ولو كان الشرط في نفسه أمرا متمولا كما في الخياطة على ما تقدم.
وأما إذا تخلف الشرط في القسم الثاني فأيضا لا خلاف بينهم في ثبوت الخيار بذلك للمشروط له، إلا أنه وقع الخلاف بينهم في أنه يتمكن من أخذ الأرش وما يخص الشرط من الثمن أو الامضاء، أو أنه كالقسم الأول لا يوجب إلا الفسخ أو الامضاء مجانا، ولا يتمكن من أخذ الأرش بوجه.
وربما قيل بجواز أخذ الأرش في هذا القسم مطلقا، وقيل بعدمه مطلقا، وثالث فصل بين متوافق الأجزاء ومختلفها بالالتزام بالأرش في الثاني دون الأول، وهذا من غير فرق بين صورتي التخلف بالنقصان والتخلف بالزيادة.
صور بيع الشرط في مقام الثبوت والذي ينبغي أن يقال في المقام هو أن البيع الشرط يتصور بحسب مقام الثبوت على أقسام وصور:
الصورة الأولى: أن يكون أصل البيع والمعاملة معلقا على ذلك الكم كما ربما يعلق على الكيف أو غيره من الأوصاف والأمور، كما إذا صرح بأن بيعي لهذا الثوب مشروط بأن يكون عشرة أذرع، بحيث لو كان أنقص لا يشتريه المشتري ولا يبيعه البايع، أو صرح بأن بيعي لما في الكيس من الجوز معلق على أن مائة عدد ولا أبيعه إذا كان أنقص كما يشتريه المشتري إذا كان كذلك.
وفي هذه الصورة العقد باطل من رأسه لأنه من التعليق المبطل، ومع البطلان لا يبقى للنزاع في أن له الامضاء مجانا أو له أن يطالب بالأرش