واضح، فلا دفع للاشكال المذكور أي دعوى أنه لا ملزم لاعمال حق الشفعة في مجموع العقد بل لا بد وأن يعمل في بعضه المختص لنفسه لاندفاع الضرر به.
3 - اجتماع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم قوله (رحمه الله): فرع: إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم.
أقول: إذا بنى جميع الورثة على الفسخ وفسخوا العقد، فيقع البحث هنا في جهات:
الجهة الأولى في أنه إذا مات من له الخيار وكان له دين مستغرق للتركة فهل يجوز للورثة الفسخ هنا أو لا؟
وقد تقدم في إرث الزوجة الخيار والاشكال في إرث الخيار في صورة استغراق الدين التركة، من جهة أنه أي ذي الخيار لا يتمكن من الفسخ، فإن قانون الفسخ أن يكون الفاسخ مالكا لما انتقل إليه ليخرجه من ملكه ويتملك في مقابله المال المنتقل عنه.
ومن الواضح أن الورثة ليست كذلك لما ذكرنا أن المال لا ينتقل إلى الورثة في صورة استغراق الدين كما هو مقتضى قوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين (1)، وكذلك هو مقتضى الروايات (2) كما هو