4 - حدوث العيب في المعيب المذكور قوله (رحمه الله): ومنها: حدوث العيب في المعيب المذكور.
أقول: قد ذكر المصنف أن اشكال لزوم الضرر على تقدير سقوط الأرش والرد في محله.
أقول: توضيح الكلام أنه إذا اشترى أحد معيبا بعيب لا يكون به قيمة السلعة ناقصة عن أصلها، وحدث فيها عند المشتري حدثا، فهل يكون الأرش والرد ساقطا هنا أم لا؟
فنعيد الكلام الذي تقدم في سابقة هنا بأدنى تفاوت، وحاصله: أنه لا شبهة في سقوط الأرش، لما عرفت من أنه تضاد ما بين الصحيح والمعيب في الثمن، والمفروض أن العيب من العيوب التي لا توجب نقصان القيمة.
وأما سقوط الرد فقد عرفت أن عمدة الدليل على سقوطه مع حدوث الحدث في المعيب إنما هو رواية زرارة (1) ومرسلة الجميل (2)، ومن الواضح أن موضوع سقوط الرد فيها بالحدث إنما هو العيب الذي يوجب الأرش، ولذا حكم الإمام (عليه السلام) فيها في فرض احداث الحدث ثبوت