بعنوان أنه أرش، نعم إذا رضي المشتري بذلك فلا بأس به وإن كان الأرش من غير جنس الثمن، سواء كان الثمن عينا أو نقدا.
ولكن يبقى البحث في أنه مع رضاء المشتري بكون الأرش عينا هل يكون الأرش هو ذلك الشئ ابتداءا كما في حاشية السيد (1)، أو بدله فإنه بناء على الثاني تكون هنا معاوضة ضمنية وإلا فيكون الثابت هو الأرش، وهذا البحث لا ثمر له إلا عمليا (2)، ومع ذلك نقول إن الأرش وإن كان على خلاف القاعدة ولكن قلنا إن اللازم على البايع هو اعطاء النقد.
وعليه فالرجوع إلى غير النقد ولو كان برضاء المشتري يحتاج إلى معاوضة جديدة، فيكون الثابت أولا بعنوان الأرش هو النقد ثم يبدل ذلك بالمتاع بحسب رضاء المشتري بعنوان المعاملة الجديدة ويكون ذلك تجارة أخرى عن تراض.
الجهة الرابعة: لا يكون الأرش إلا مقدارا مساويا لبعض الثمن أنه ذكر المصنف (رحمه الله): أنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش أنه لا يكون إلا مقدارا مساويا لبعض الثمن ولا يعقل أن يكون مستغرقا له.
هذا هو المتعين، والوجه في ذلك أنا وإن ذكرنا مرارا أنه لا دليل على اعتبار المالية في المبيع، بل يمكن بيع غير المتمول لغرض شخصي عقلائي قد تعلق بذلك، كما إذا اشترى خط أبيه بقيمة جزاف مع عدم رغبة أحد إليه لغرض له لحفظ خط أبيه، فإنه مع عدم كونه من الأموال جاز له شراؤه.