ثانيا: أنه قد ذكر في أدلة وجوب الوفاء بالشرط: إلا ما خالف كتاب الله وسنة نبيه، أو بما سوى كتاب الله، أو لا يوافق كتاب الله، ومن الواضح أن المراد من المخالف ما يكون كذلك مع قطع النظر عن تعلق الشرط به، بأن يكون متعلق الشرط مخالفا لكتاب الله، فإن المراد من المخالفة مخالفة متعلق الشرط لا نفسه، ولذا ذكر في بعض الأخبار ذلك، وما ذكر في بعضها الآخر من مخالفة نفس الشرط إنما هو بنحو من العناية.
وعلى هذا فلا شبهة أن متعلق الشرط إذا كان فعل محرم يكون مخالفا لكتاب الله كما هو واضح.
وقد تحصل من هذين الوجهين أنه لا بد من تقديم جانب الحرمة في مادة الاجتماع كما هو واضح، فافهم.
بيان آخر لاشتراط فعل المباح أو تركه والحاصل أن ما تعلق به الشرط إذا كان مباحا فلا شبهة في نفوذ الشرط حينئذ، إذ لا وجه لصرف ما دل على وجوب الوفاء بالشرط إلى فعل الواجب أو ترك الحرام، فإذا اشترط أحد المتعاقدين على الآخر فعل مباح أو تركه يكون نافذا.
وأما ما توهم دلالته على عدم النفوذ كرواية العياشي وغيرها فإنه فاسد، فإنه وإن كان رواية التهذيب موثقة ولكن لا يمكن المساعدة عليه من حيث الدلالة، لأن المراد من المباح ما كان مباحا في كتاب الله، ومعه فلا وجه للاستدلال عليه بأن شرط الله قبل شرطكم، إذ لا شرط في المباح.
وتوهم أنه أريد من الأمور المذكورة في الرواية المباحة التي لا تتغير عنه الرخصة كما ذكره المصنف يحتاج إلى دليل، كما أن توهم أن بعض