تقدم في خيار المجلس، فإنه إذا باع أحد شيئين بصفقة واحدة وإن كان البيع منحلا إلى شيئين ولكن ليس له أن يفسخ العقد في أحدهما بخيار المجلس دون الآخر، فإن الانحلال لا يجري بالنسبة إلى مثل هذا الأحكام الثابتة لمجموع المبيع بما هو مجموع.
ومقامنا أيضا من هذا القبيل، حيث إن الظاهر من الدليل أن التلف إنما يكون موجبا لانفساخ العقد إذا كان واقعا على مجموع المبيع لا على بعضها، وإن كان البيع الواقع على كل جزء بحسب الانحلال ولكن بيعا مستقلا، والانحلال لا يجري بالنسبة إلى هذا الحكم لكونه على خلاف الظاهر من الرواية كما هو واضح، فافهم.
7 - هل يعم الحكم بصورة الاتلاف؟
أنه لا شبهة في أنه إذا كان التلف بآفة سماوية أو نحوها، بأن افترسه حيوان أو مات لمرض ونحوه كالسقوط من شاهق، إن التلف يكون حينئذ من مال البايع فيما إذا كان التلف في زمان خيار المشتري، هذا هو مورد الروايات، لقوله (عليه السلام): أو هلك، فإن الظاهر من ذلك هو الهلاكة بمعنى اتلاف متلف.
وهل يعم الحكم بصورة الاتلاف بأن يستند التلف إلى فعل أحد الصادر عنه بالإرادة والاختيار، فيكون حينئذ أيضا من مال لا خيار له، أو لا يعم الحكم بذلك بل يكون التلف من المتلف؟
فنقول: إن الصور المعقولة المتصورة في المقام لا يخلو عن ثلاثة:
1 - أن يكون المتلف هو الذي كان عليه الخيار كالبايع مثلا.
2 - أن يكون هو المشتري الذي له الخيار.
3 - أن يكون المتلف هو الشخصي الأجنبي.