5 - من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة قوله (رحمه الله): تنبيه: ظاهر التذكرة (1) والدروس (2) أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة.
أقول: ذكر المصنف أن توضيح المقام هو أن التعدد المتصور فيه التبعض إما في العوض ثمنا أو مثمنا أو في البايع أو في المشتري، ثم ذكر أمثلة ذلك.
ثم قال: أما التعدد في الثمن بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه الآخر بثمن آخر، فلا اشكال في كون هذا عقدين ولا اشكال في جواز التفريق بينهما، أما الأول أي التبعض في العوض، فالمعروف أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد، بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الاجماع عليه.
وذكر في إبداء المنع عن ذلك بأن المردود إن كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة، وإن كان معيبا فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه، وكل منهما نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح.
ألف - تعدد المبيع وتفصيل المقام:
1 - إن المبيع قد يكون شيئا واحدا شخصيا بالدقة العقلية مع كون جزء منه معيبا، كما إذا اشترى عبدا فظهر أن رجله معيوب أو يكون المبيع