في الرواية سقوطه بالتصرف وثبوت الأرش فقط دعوى غير صحيحة، لأنه لم يفرض التصرف الرواية لو سلمنا كون هنا اشتراط.
والجواب عن ذلك هو أن التصرف مفروض في الرواية، حيث إن الظاهر من قوله (عليه السلام): فلم يجدها عذراء، أنه تصرف فيه ولم يجدها عذراء، لا أنه علم بذلك بالعلم الخارجي من البينة ونحوها، فإنه لا يطلق الوجدان على ذلك بل يقال: علمها وعرفها، ولا يطلق ذلك على المعرفة الحاصلة من العلم الخارجي.
وعلى كل حال فالرواية ظاهرة في التصرف، فلا يرد على كون المفروض في الرواية هو خيار العيب بقرينة سقوطه بالتصرف وثبوت الأرش فقط أنه لم يفرض التصرف في الرواية.
بل الجواب عن تأييد المصنف أنه ليس وصف الثيبوبة عيبا في المرأة ليكون وصف العذرائية من أوصاف الصحة بل هو من وصف الكمال، فإن العيب ما يكون نقصا في البدن فذهاب البكارة لا يوجب النقص في البدن وإلا يلزم كون أكثر النساء معيوبة.
وعليه فلا يكون الخيار في مفروض الرواية خيار عيب بل خيار تخلف الشرط، غاية الأمر لو كانت الرواية صحيحة لكانت دالة على ثبوت الأرش في مورد خاص من مصاديق خيار تخلف الشرط وسقوطه بالتصرف، كما يثبت الأرش بذهاب البكارة في النكاح يعني ينقص من المهر ما بين تفاوت البكر والثيب، وسيأتي التعرض لكون الثيبوبة عيبا أم لا في العيوب.
2 - ظهور العيب يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش قوله (رحمه الله): مسألة: ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش.