بعيب، فإنه فرق واضح بين كون الثيبوبة عيبا، وبكون عدم الخيار من جهة القرينة ويلحق بها حكم عدم الخيار وإن كان الموضوع محققا، وبين أن لا يكون الثيبوبة خارجا عن العيب موضوعا بواسطة القرائن التي هي الغلبة.
لو صرح المشتري باشتراط أوصاف الصحة على النحو الذي بنى عليه العقلاء، أو صرحا باعتبار البكارة في الجارية ثبت خيار العيب أيضا من التخلف من ناحية الاشتراط، ويكون الاشتراط دافعا للقرينة الخارجية كما هو واضح.
المناط في تعيين الصحيح والمعيب ثم إن المناط في تعيين الصحيح والمعيب وإن كان هو العرف وبناء العقلاء على كون وصف خاص وصف صحة أو عدم كونه وصف صحة ومعتبر في صحة المبيع، ولكن مطلق كون أي وصف من أوصاف الصحة بحسب بناء العقلاء ليس ميزانا في ثبوت خيار العيب، بل لا بد وأن يكون تخلف ذلك الوصف من حيث الزيادة أو النقيصة موجبا لنقصان مالية المبيع كالعمى والخرس والفلج في العبد، وهكذا في غيره.
وأما إذا لم يوجب فقدان وصف من أوصاف الصحة نقصا في مالية المبيع فلا يكون ذلك موجبا لثبوت خيار العيب، فإن موضوع خيار العيب ليس هو مطلق ظهور العيب في المبيع، بل ما كان موجبا للنقص من مالية المبيع.
وذلك فإن الظاهر من رواية زرارة: من اشترى شيئا وبه عيب أو عوار فلم يتبرأ منه ولم يبين له وأحدث فيه حدثا يأخذ التفاوت فيما بين