أشار السيد إلى هذه الأخبار في حاشيته (1).
وظاهر جميع ذلك وجوب رد تمام قيمة العيب في هذه المعاملة إن كان قد دفع المشتري الثمن إلى البايع، ونقص مقدار العيب من الثمن إن كان لم يدفع الثمن إليه بعد.
المراد من التفاوت والحاصل أن المراد من التفاوت تارة يكون هو التفاوت ما بين الصحيح والمعيب بالفعل، أي عند ظهور العيب من غير ملاحظة التفاوت بينهما حال العقد، بأن تقوم الجارية مثلا بالنسبة إلى القيمة الواقعية خمسين دينارا صحيحة وخمسة وعشرون دينارا معيبة، وكان أصل الثمن خمسة وعشرون دينارا، فإنه لو كان المراد من رد التفاوت ما بين الصحيح والمعيب بحسب القيمة الواقعية كان اللازم هو رد تمام القيمة وهو خمسة وعشرون دينارا، بل ربما يلزم رد الزائد عن أصل القيمة.
وهذا لا يمكن الالتزام به، لا من جهة لزوم الجمع بين العوض والمعوض، فإنه لا محذور فيه مع دلالة الدليل كما ثبتت نظير ذلك في جناية العبد، فإن الجناية لها مقدر شرعا وربما يكون ذلك المقدار أزيد بمراتب من قيمة العبد لكونه مريضا أو هرما أو نحو ذلك، فهل يتوهم أحد أن هنا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، بل المأخوذ إنما هو بعنوان الغرامة فلا بأس بكونه أزيد من القيمة كما هو واضح.
على أنك قد عرفت أن الأوصاف لا تكون مقابلة بالثمن، وإنما الثمن قد وقع في مقابل العين، وعليه فيكون المردود لأجل نقصان الوصف غرامة لا قيمة حتى يلزم الجمع بين العوض والمعوض كما هو واضح.