الصورة أصلا، لعدم صدق قوله (عليه السلام): حتى يصير المبيع ملكا له، كما هو واضح لا يخفى، فافهم.
لأن المبيع قد صار ملكا لازما له قبل ذلك، وظاهر الرواية أنه لم يصر ذلك ملكا له كذلك، بل إنما يكون كذلك بانقضاء زمن الخيار، لما عرفت أن المراد من صيرورة المبيع ملكا له ليس هو كونه ملكا له حقيقة من ذلك الزمان، بل المراد أن يكون ملكا له لازما وإلا كان ملكا له متزلزلا بنفس العقد.
والحاصل أنك قد عرفت الكلام في الجهة الأولى، وملخصه أنه لا شبهة في أن التلف في زمان خيار الحيوان والشرط من مال البايع للروايات الخاصة، فتكون تلك الروايات موجبة لرفع اليد عن مقتضى القاعدة، وهو كون تلف كل مال على مالكه، وأما التعدي من خيار الحيوان والشرط إلى غيرهما فإنما هو من وجوه، وهي الاتفاق و الاستصحاب والاستفادة من الرواية، وشئ من ذلك لم يتم دلالتها على المقصود، ولا يمكن رفع اليد بها عن مقتضى القاعدة، وهو كون تلف مال كل مالك على مالكه، هذا هي الجهة الأولى.
2 - لو تلف المبيع في زمان خيار البايع هل يكون ذلك من المشتري؟
أنك قد عرفت الكلام في كون التلف في زمان خيار المشتري من مال البايع، وأن هذا الحكم مختص بخياري الحيوان والشرط، وإنما الكلام في هذه الجهة في أنه إذا كان الخيار للبايع وتلف المبيع في زمان خياره فهل يكون ذلك من المشتري أم لا؟
أقول: تارة يقع الكلام بعد قبض المشتري المبيع وأخرى قبله:
أما الكلام في الأول، فلا شبهة في كون التلف من المشتري لكونه