ويشمله عموم: المؤمنون عند شروطهم، أو لا يشمله لكونه وعدا محضا، فسيأتي الكلام فيه في الشروط الآتية، من أن شرط الذي لا يتوقف عليه لزوم العقد ولا أصله هل هو واجب الوفاء أم لا، وأما إذا لم يقبله المشتري بل لم يكن حاضرا أصلا فيكون عقد لازما فلا يكون للمشروط له خيار أيضا.
والحاصل أنه إذا علق أحد المتبايعين العقد على فعل الأجنبي فلم يقبله كان باطلا، وإذا قبله وعمل به فهو واضح، وإلا كان للمشروط له خيار تخلف الشرط.
ثم إنه في فرض قبول الأجنبي الشرط هل يكون ذلك واجب الوفاء عليه أو لا، بل يكون من صغريات الوعد، فلا يجب الوفاء، وسيأتي الكلام فيه في خلال الشروط الآتية.
ب - الشرط إذا كان شرط نتيجة وأما شرط النتيجة بأن يبيع زيد داره ويشترط على المشتري كونه وكيلا في بيع داره، أو تزويجه، أو شئ آخر، أو يشترط عليه كون داره الفلانية ملكا للبايع أو غير ذلك من شروط النتيجة، فإن ذلك كله لا شبهة فيه وخارج عن المقام، أعني اشتراط غير المقدور، فإنه بمجرد هذا الاشتراط قد تحصل النتيجة جزما، فإن معنى الوكالة هو اعتبار الغير وكيلا وابرازه بمبرز من المبرزات، وكذلك بقية العقود، ومن الواضح أن البايع إذا اعتبر في ضمن بيع متاعه من عمرو وكون عمرو وكيلا في بيع داره أو كون داره الفلانية له وأظهره بقوله بعت متاعي بهذا الشرط وقبله المشتري فقد تحصل الوكالة، وتكون دار المشتري ملكا للبايع بنفس هذا الابراز والاظهار كما هو واضح.