جهل المشتري لكونه معرضا للخطر فاسد، فإنه لو كان كذلك كان للعلامة أن يحكم بالبطلان في صورة العلم مع أنه لا يحكم بذلك فلاحظ كلامه.
والوجه في ذلك أنه ممن يعتبر المالية في المبيع وإن لم نعتبرها في ذلك، على أن توهم سقوطه عن المالية بلا وجه، فإن مجرد احتمال أن المجني عليه يستوفي حقه منه بقتله ونحوه لا يخرجه عن المالية، لاحتمال أن لا يستوفي أصلا، فافهم.
1 - طريق معرفة الأرش قوله (رحمه الله): مسألة: يعرف الأرش.
أقول: لما عرفت أن النقص لعيب وعوار يوجب جواز مطالبة المشتري الأرش من البايع، وأما طريق معرفته إنما هو بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت بينهما فيؤخذ من البايع بنسبة ذلك التفاوت، هذا إذا كانت القيمة معلومة.
وأما إذا لم تكن القيمة معلومة، فلا بد من الرجوع إلى العارف بها، وقد قسم المصنف ذلك إلى ثلاثة أقسام:
1 - أن تكون القيمة معروفة ومعلومة عند أهل البلد من غير احتياج في معرفتها إلى أهل الخبرة، ولكن البايع والمشتري جاهلان بها، فيسألان ممن هو عارف بها ويخبر عن القيمة المتعارفة بين الناس، بأن يخبرون أن هذه الحنطة في السوق يباع كذا، وهذا القسم داخل في الشهادة، فيعتبر فيها التعدد.
2 - أن لا تكون القيمة معلومة في السوق، لعدم وجوده فيه أصلا، ويخبر المخبر عن القيمة بحدسه من جهة ملاحظة أشباهه ونظائره وإن